سياسة دولية

هكذا تعمل المحكمة الجنائية الدولية وهذه صلاحياتها.. هل يمكنها محاسبة الاحتلال؟

أثارت تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تل أبيب الجدل- الأناضول
أثارت تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تل أبيب الجدل- الأناضول
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت دول ومنظمات قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية، وقدمت خمس دول طلبا رسميا للمحكمة الجنائية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ هي دولة فلسطين، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.

وزار مدعي عام المحكمة كريم خان "تل أبيب" ورام الله، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال.

فكيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية وما هي صلاحيتها؟ وما هي صلاحيات المدعي العام للمحكمة؟

اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002. ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا، وبدأت أعمالها في آذار/ مارس 2003 عندما جرى تعيين المدعي العام والقضاة وقلم المحكمة.

وحتى حزيران/ يونيو 2015، صدقت 123 دولة على نظام روما الأساسي، ليس من بينها دولة الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة


الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بحسب المادة 5 من نظامها الأساسي:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وهو موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

أ) جريمة الإبادة الجماعية.

ب) الجرائم ضد الإنسانية.

ج) جرائم الحرب.

د) جريمة العدوان.

وتعرف المحكمة جريمة الإبادة الجماعية بأي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
أ) قتل أفراد الجماعة.

ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

كما تعرف الجرائم ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم:
أ ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة.

ج ) الاسترقاق.

د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

و ) التعذيب.

ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي.

ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌) جريمة الفصل العنصري.

ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية.

هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و أن ترتكب الجرائم المدرجة أدناه في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق:

1 " القتل العمد.

2 " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

5 " إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

6 " تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

7 " الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

8 " أخذ رهائن.

لكن من يحق له رفع دعوى للمحكمة الجنائية، هذا ما تجيب عليه المادة 13 من نظام المحكمة الأساسي التي تنص على أنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الأحوال التالية:

(أ) إذا أحالت دولة طرف (مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة) إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ب) إذا أحال مجلس الأمن, متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

ويجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

ويجوز  للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

اظهار أخبار متعلقة


كيف يقوم المدعي العام بعمله
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق.

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.

إذا استنتج المدعي العام أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

التعليقات (0)